ابراهيم اسماعيل الشهركاني

484

المفيد في شرح أصول الفقه

بيان ذلك : أنه قد يكون هناك واجب ( أي : واجب كان عبادة أو غير عبادة ) وضده عبادة ، وكان الواجب أرجح في نظر الشارع من ضده العبادي ، فإنه لمكان التزاحم بين الأمرين للتضاد بين متعلقيهما والأوّل أرجح في نظر الشارع ، لا محالة يكون الأمر الفعلي المنجز هو الأوّل دون الثّاني .